أحاديث
ضعيفة مشتهرة في مواقع التواصل
في الحث على تيسير المهر
مع ذكر ما يغني عنها
1- عَنْ عَائِشَةَ،
رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ :"أَعْظَمُ
النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً".
أخرجه الإمام
أحمد في المسند (42/54رقم25119).
ضعفه السخاوي
في المقاصد الحسنة (330).
وقال الألباني
في إرواء الغليل (6/348رقم1928) :"ضعيف".
وقد
تعقب الألباني تصحيح الحاكم وموافقة
الذهبي وتجويد العراقي لإسناده في السلسلة الضعيفة (3/243-244رقم1117).
2- عَنْ عائِشَة،
رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ :"أَعْظَمُ
نِسَاءِ أُمَّتِي بَرَكَةً: أَصْبَحُهُنَّ وَجْهًا، وَأَقَلُّهُنَّ مَهْرًا".
أخرجه ابن أبي
حاتم في علل الحديث (4/31رقم1228).
قَالَ أَبو
حاتم الرازي :"هَذَا حديثٌ باطِلٌ".
وقال الألباني
في السلسلة الضعيفة (3/245رقم1118) :"باطل".
3- عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا".
أخرجه العقيلي
في الضعفاء (2/61).
ضعفه العقيلي،
والسخاوي في المقاصد الحسنة (330).
وقال الألباني
في السلسلة الضعيفة (8/78رقم3584) :"ضعيف".
ما يغني عن
الحديث :
1- عن
عُقْبَة بْن عَامِرٍ عن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :"خَيْرُ الصَّدَاقِ
أَيْسَرُهُ".
أخرجه الحاكم
في المستدرك (2/198رقم2742).
قال الحاكم
:"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
ووافقه الذهبي.
وقال الألباني
في الإرواء (6/345) :"إنما هو على شرط مسلم وحده".
2- عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :"مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَيَسَّرَ
خِطْبَتُهَا، وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا، وَأَنْ يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا".
قَالَ عُرْوَةُ
:"يَعْنِي يَتَيَسَّرُ رَحِمُهَا لِلْوِلَادَةِ".
قَالَ عُرْوَةُ
:"وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا".
أخرجه الحاكم
في المستدرك (2/197رقم2739).
قال السخاوي في المقاصد الحسنة (330) :"سنده جيد".
وحسنه
الألباني في إرواء الغليل (6/350).
وانظر السلسلة
الضعيفة (3/244).
3- قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :"أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ
مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ أَوْ أَحَقُّكُمْ
بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ،
وَلَا أَنْكَحَ ابْنَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً،
وَإِنَّ أَحَدَكُمُ الْيَوْمَ لَيُغْلِي بِصَدَقَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا
عَدَاوَةً فِي نَفْسِهِ يَقُولُ: كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ".
أخرجه الحميدي في المسند (1/159رقم23).
وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/347رقم1927).
قال الألباني
:"تنبيه: أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها :"نهيت
الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه âوَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًاá ؟! فقال عمر رضى
الله عنه: كل أحد أفقه من عمر، مرتين أو ثلاثًا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني
كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له".
فهو ضعيف منكر! أخرجه
البيهقي (7/233) وقال :"هذا منقطع".
قلت: ومع انقطاعه
ضعيف، ثم هو منكر المتن، فإن الآية لا تنافى توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء"
انتهى باختصار.
وقال العلامة السعدي
في تفسيره (173) :" âقِنْطَارًاá أي: مالًا كثيرًا ...
وفي هذه الآية
دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداءُ بالنبي ﷺ في تخفيف المهر.
ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم، ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه لكن قد ينهي عن كثرة
الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم".
كـــتـبـــه
أد. أبو عمر
أحمد بن عمر بن سالم بازمول
الاثنين
7 شعبان 1447هجري